من نحن


النظام الداخلي

 

الهيئة العامة

 

المادة الأولى:

الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الجمعية.

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسجلين في جدول الجمعية المستوفين للشروط القانونية والمسددين اشتراكاتهم السنوية.

 

المادة الثانية:اجتماع الهيئة العامة والنصاب القانوني.

 تعقد الهيئة العامة اجتماعات دورية مرة كل سنة لمناقشة جدول الأعمال المعد من قبل الهيئة الادارية، والمتضمن البيان الاداري والبيان المالي وقطع الحساب للعام المنصرم وموازنة العام التالي.

1.   تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب من الهيئة الادارية، أو عريضة موقعة من 20% من أعضاء الهيئة العامة لمناقشة جدول أعمال محدد مسبقاً.

2.   يشترط لاكتمال النصاب في الجلسة حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية في الدورة الأولى وبمن حضر في دورة ثانية يدعى اليها بعد 15 يوماً، ويجب أن ينال الاقتراح موافقة أكثرية الحاضرين حتى يصبح نافذاً.

 

المادة الثالثة:  صلاحيات الهيئة العامة:

1.   انتخاب الهيئة الادارية وسحب الثقة منها.

2.   مناقشة موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

3.   مناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع.

4.   تعديل نظام الجمعية.

 

 

الهيئة الادارية

 

 

المادة الرابعة:      

 

1.   تتألف الهيئة الادارية للجمعية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لولاية مدتها خمس سنوات وفق هذا النظام.

2.   تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة خلال مهلة أسبوع من انتخابها لتوزيع المناصب، برئاسة أعضائها الأكبر سناً وتختار من بين هؤلاء الأعضاء رئيساً ونائب للرئيس وأميناً للصندوق ومحاسباً.

 

المادة الخامسة:

صلاحيات الهيئة الادارية:

1-   تسمية لجان العمل التابعة لها.

2-   اجراء المفاوضات اللازمة باسم الجمعية وقبول الهبات والمساعدات.

3-   اعداد مشروعي الموازنة وقطع الحساب والتقارير والبرامج السنوية.

4-   تعيين الموظفين وصرفهم وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم.

5-   قبول الأعضاء الجدد وقبول استقالات الأعضاء وفصلهم.

6-   التواصل مع الهيئات والجمعيات على اختلافها.

 

 

المادة السادسة:

انتخابات الهيئة الادارية

1-   توجّه الهيئة الادارية الدعوة الى الانتخابات بكتاب موقع من الرئيس وأمين السر، وتحدد الموعد المقرر لذلك قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء مدة ولايتها القانونية.

2-   تعلق الدعوة لانتخاب أعضاء الهيئة الادارية في مقر الجمعية.

3-   تملأ طلبات الترشيح لدى الأمانة العامة ضمن مهلة تبدأ مع الاعلان عن موعد الانتخابات، وتنتهي قبل 10 أيام.

4-   يحق لكل من استوفى شروط عضوية الجمعية ان يترشح الى انتخابات الهيئة الادارية.

5-   تجري الانتخابات بالاقتراع السري.

6-   يدير رئيس الجمعية الجلسة الانتخابية يعاونه عضوان من الهيئة العامة من غير المرشحين.

7-   يعتبر فائزاً بالانتخابات من نال أكبر عدد من الأصوات وبحال تعادل مرشحان بعدد الأصوات يعتبر فائزاً الأقدم بالانتساب الى الجمعية او الأكبر سناً بحال استمر التعادل.

 

 

المادة السابعة: شغور مراكز أعضاء الهيئة الادارية :

اذا شغر اكثر من نصف المراكز في الهيئة الادارية، وكان قد بقي من ولاية الهيئة الادارية أكثر من ستة أشهر، يجري انتخاب البديل وفقاً للأصول المحددة في هذا النظام.

اذا شغر أكثر من نصف المراكز في الهيئة الادارية يدعو الأعضاء المتبقين في الهيئة الى انتخابات جديدة يتم تحديد موعدها خلال مهلة شهر كحد أقصى.

 

المادة الثامنة: اجتماعات الهيئة الادارية:

تجتمع الهيئة الادارية شهرياً بشكل دوري، ويمكن أن تجتمع استثنائياً بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة، أو بطلب من ثلث أعضائها.

 

المادة التاسعة: النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية

1-   يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

2-   يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

3-   تتخذ قرارات الهيئة الادارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين، وفي حال تعادل الأصوات فقط يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

4-   يعدّ مستقيلاً من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية من دون عذر شرعي.

 

المادة العاشرة:

في الصلاحيات:

 

أ- الرئيس:

-         يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على أعمال اللجان.

-         يوقع المراسلات الصادرة عن الجمعية والمعاملات والحوالات المالية مع أمين الصندوق.

-         دعوة الهيئة الاداية للانعقاد بجلسات عادية واستثنائية.

-         يمثل الجمعية لدى المراجع المختصة كافة.

 

ب- نائب الرئيس:

-         يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

 

ج- أمين السر العام:

-         يمسك وينظم سجلاً لمحاضر جلسات الهيئتين العامة والادارية.

-         يتلقى المراسلات الواردة ويسجلها.

-         يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة.

-         ينسق العمل بين اللجان الفرعية ويتولى متابعة عملها.

 

د- أمين الصندوق:

-         تعهد اليه أموال الجمعية الثابتة والمنقولة كافة ويكون مسؤولا عنها.

-         يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب ايصالات.

-         يترأس اللجنة المالية.

-         يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة باسم الجمعية.

-         يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية وفقاً لقرارات الهيئة الادارية التي تحدد قيمة الكفالة.

-         يتولى فتح حساباً خاصاً بأموال الجمعية في مصرف تعينه الهيئة الادارية ويراقب حركة الحساب يالتكافل مع الرئيس.

 

هـ- المحاسب:

-         يشرف على مالية الجمعية.

-         يكون مسؤولاً عن ممتلكات الجمعية كافة.

 

المادة الحادية عشرة: ترسل نسخة عن محضر انتخاب الهيئة الإدارية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات ليتم تسجيلها في ملف الجمعية لدى وزارة الداخلية والاستحصال على افادة رسمية بأعضاء الهيئة الادارية والمناصب التي يتولونها.

 

المادة الثانية عشرة:

 

في اللجان:

1-   تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.

2-   تنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.

3-   تختار الهيئة الادارية اللجان من بين الأعضاء العاملين في الهيئة العامة، ويمكن الجمع بين عضوية لجنتين كحد أقصى.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس وأمين الصندوق وبناءً لقرار من اللجنة الادارية مبيّن فيه وجه وسبب الصرف. يحق لرئيس الجمعية أن يأمر بصرف مبلغ لا بتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على أن ينال موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

 

العضوية

 

المادة الرابعة عشرة:

أولا: يشترط في الراغب بالانتساب الى الجمعية أن يكون:

1-   لبنانياً أتم العشرين من عمره.

2-   متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

3-   موافقاً على نظام الجمعية وعاملاً في سبيل تحقيق غايتها.

ثانياً: طريقة الانتساب:

يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي الى الهيئة الادارية وفق التالي:

1-   اخراج قيد افرادي.

2-   سجل عدلي.

3-   أعلى شهادة (أو شهادات) دراسية مصادق عليها من المراجع المختصة..

 

المادة الخامسة عشرة:

تسقط عضوية المنتسب الى الجمعية حكماً بالوفاة، وتقرر الهيئة الادارية اسقاط العضوية في الحالات التالية:

1-   اذا فقد أحد شروط العضوية المحددة في هذا النظام.

2-   اذا تقدم بطلب استقالة خطية.

3-   اذا امتنع عن تسديد رسم اشتراكه عن سنتين متتاليتين بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره خطياً.

4-   اذا امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة العامة من دون عذر شرعي وبعد انقضاء شهر من اخطاره خطياً.

5-   اذا ارتكب العضو، ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية، يحال بقرار من الهيئة الادارية والهيئة العامة، وتكون مهمة هذا المجلس النظر في التهمة واقتراح العقوبة المناسبة ورفعها الى الهيئة الادارية.

لا بد من موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الادارية الحاضرين على قرار العقوبة ليصبح نافذاً ويحق للعضو المخالف ان يتقدم باعتراض للهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه، وتناقشه الهيئة المذكورة في أول جلسة لها.

 

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة مراسلة أي جهة من الجهات الداخلية أو الخارجية الا من خلال الأمانة العامة للجمعية وبموافقة الهيئة الادارية.